قاعدة 2076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 2076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

أجاز قانون أصول المحاكمات نقل الدعوى بسبب عدم إمكان تشكيل محكمة تنظر في الدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا ( مد 190 و 191 ق.ا.م ).

جناية أساس 112 قرار 135 تاريخ 29/12/1981
قاعدة 2076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1958