قاعدة 2079 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2079 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

رأي قاضي التحقيق العسكري شأن رأي قاضي الإحالة بالنسبة لإعادة الاعتبار وفق المادة 158 عقوبات وهو رأي أولي.

جنحة أساس 3687 قرار 3531 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 2079 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1970