قاعدة 2081 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2081 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصفه قاضي إحالة لان تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.

جنحة عسكرية 88 قرار 11 تاريخ 13/1/1974
قاعدة 2081 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1971