قاعدة 2084 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2084 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

تؤخذ العقوبة المنفذة فعلا لحساب بدء سريان المدد في إعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء المشمول بالعفو العام أو الذي أوقف تنفيذه.

جناية أساس 1141 قرار 862 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 2084 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1972