Call us now:
قاعدة 2085 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 158 عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
جناية أساس 378 قرار 358 تاريخ 20/5/1963
قاعدة 2085 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1973