قاعدة 2087 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 2087 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

ـ لا تمنح إعادة الاعتبار في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.
ـ وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقا في مدة التجربة ويلغى بعدها وتبدأ المدة بالنسبة لإعادة الاعتبار بعد انقضاء مدة التجربة.

جنحة أساس 3600 قرار 3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 2087 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1974