Call us now:
قاعدة 2088 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433
إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكررا في معرض تطبيق أحكام إعادة الاعتبار.
جناية أساس 1115 قرار 830 تاريخ 23/10/1965
قاعدة 2088 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1974