قاعدة 2092 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2092 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 435

ـ وفاة المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضا.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعة الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي.

جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963
قاعدة 2092 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1979