Call us now:
القضية 1647 أساس لعام 1995
قرار 1685 لعام 1995
تاريخ 11/12/1995
المبدأ: مهر ـ عدم دفع ـ نفقة ـ تفريق:
ـ دفع معجل المهر أثناء سير المحاكمات يبرر فرض النفقة للزوجة لتحقق توجبها قبل الدفع.
ـ تقدير الإساءة منوط بقناعة المحكمين التي لا رقابة عليها.