قاعدة 2099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

ـ إن آثار العفو العام تنحصر في محو الصفة الجرمية للفعل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل. فإذا كان قد سبب ضررا فحق المضرور في تعويضه لا يتأثر بالعفو العام بل قد حرص الشارع على تقرير حق المضرور في الاستمرار في دعواه أمام القضاء الجزائي إذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لان العفو العام لا يضر بحقوق الغير ( شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني ).
ـ إذا صدر العفو ودعوى التعويض لا تزال قائمة أمام المحكمة الجزائية فيجب على المحكمة أن تستمر في نظرها وأن قانون العفو الشامل قد ينص على عدم جواز رفع الدعوى بالتعويض ويعد هذا نوعا من المصادرة للمنفعة العامة وينبغي عندئذ أن تتحمل الدولة دفع التعويض نيابة عن المدعى عليه حتى لا يضيع على المضرور حقه فيه ( مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور رؤوف عبيد ).

جنحة أساس 247/981 قرار 464 تاريخ 17/3/1982
قاعدة 2099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1986