قاعدة 2100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامة بالعفو العام.

جنحة أساس 2213/981 قرار 283 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 2100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1986