Call us now:
قاعدة 2101 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
ـ المرض العضال هو كل آفة تهدد حياة المريض أو عضو منه غير قابلة للشفاء.
ـ إن تحديد ما إذا كان مرض ما يعتبر من الأمراض العضالة التي يشملها قانون العفو أم لا يبقى مسألة فنية يعود أمر تحديدها للأطباء أصحاب الخبرة والاختصاص في ضوء التعريف الملمح إليه.
جناية أساس 1740/982 قرار 1251 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 2101 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1986