Call us now:
قاعدة 2105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
ـ إن الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة مستثناة من العفو بصورة مطلقة.
ـ إن السرقة من الجرائم المستثناة من العفو.
أحداث 1003 قرار 1005 تاريخ 18/12/1979
قاعدة 2105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1990