Call us now:
القضية 1644 أساس لعام 1995
قرار 1699 لعام 1995
تاريخ 11/12/1995
المبدأ: تفريق ـ قناعة الحكمين ـ الرابطة الزوجية وتباعد الزوجين:
تواجد الزوجين في مكانين مختلفين لا ينفي قيام الرابطة الزوجية بينهما ولا يمكن فصمها إلا بالطريق الشرعي وهو التفريق.
ـ تحقيق الإساءة منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما.