Call us now:
قاعدة 2106 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
ـ يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي وللمتضرر وخلال المهلة المحددة في قانون العفو ممارسة دعواه الشخصية أمام ذات المحكمة التي تنظر بدعوى الحق العام.
ـ أما في حال عدم إقامة دعوى الحق العام أو اقترانها بحكم مبرم فان القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض.
جنحة أساس 2775 قرار 1251 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 2106 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1991