Call us now:
قاعدة 2107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
ـ العفو العام يزيل أثر الجريمة، ويتعين معه إسقاط الدعوى العامة به.
ـ إن جرم عدم الإعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1/7/1981.
جنحة عسكرية 905/981 قرار 947 تاريخ 29/7/1981
قاعدة 2107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1992