Call us now:
قاعدة 2144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
جنحة أساس 3807 قرار 3701 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 2144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2046