مخاصمة ـ نقص شكلي ـ إيجار ـ استثناء ـ إيجار موسمي ـ الخطأ المهني الجسيم: من محامون 1998

القضية 302 مخاصمة أساس لعام 1998
قرار 86 لعام 1998
تاريخ 17/2/‏1998
المبدأ: مخاصمة ـ نقص شكلي ـ إيجار ـ استثناء ـ إيجار موسمي ـ الخطأ المهني الجسيم:
1 ـ إذا كانت دعوى المخاصمة تتعلق باستئناف في قضية صلحية، فينبغي ربط صور عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف. وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلا.
2 ـ أورد المشرع في قانون الإيجار الاستثنائي الاستثناءات ليكسر من حدة النصوص وليكون منفرجا للناس في تعاملاتهم فأصدر المرسوم 3 لسنة 1987 باستثناء عقود إيجار المساكن لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام حيثما وجدت هذه المساكن وسواء أكان المستأجر من السوريين أو من في حكمهم… وفي هذه الحال تطبق شريعة العقد. ومتى انتهت المدة المحددة سقطت تلقائيا وصار المستأجر شاغلا دون سند قانوني.
3 ـ عقد الإيجار الموسمي يتمتع بخصائص العقود العامة وخصائص عقد الإيجار إضافة إلى خصائص ذاتية تجعله عقدا متميزا.
4 ـ إن المدة في عقد الإيجار الموسمي عنصر أساسي فيه. ولذا ينبغي تحديدها ضمن الحد الأقصى وهو ستة أشهر.
5 ـ إذا نظم الطرفان عقدا جديدا فليس للمستأجر أن يطلب اعتباره ممددا للعقد السابق خاضعا للنصوص الآمرة… على اعتبار أن رضاء المستأجر بالإيجار الموسمي الثاني يحول دون طلب التمديد القانوني.
6 ـ تقدير المحكمة لشهادات الشهود وسلطة الترجيح والاستخلاص والتفسير مما لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.