قاعدة 2151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم، فإذا كان الحكم غيابيا فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967
قاعدة 2151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2047
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي