Call us now:
قاعدة 2153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
لا بد لقاضي الإحالة من إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان الجرم مشمولا بالتقادم.
جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967
قاعدة 2153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2048