مرض الموت: من محامون 1998

القضية 1175 أساس لعام 1998
قرار 376 لعام 1998
تاريخ / / 1998 غير مثبت.
المبدأ: مرض الموت:
1 ـ مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إذا كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة واحدة.
2 ـ وإذا امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتصرفاته كتصرفات الصحيح. ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة يعد حاله اعتباره من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت.