Call us now:
قاعدة 2160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن.
جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 2160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2049