Call us now:
قاعدة 2166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969
قاعدة 2166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2050