حضانة ـ نزعها: من محامون 1998

القضية 1679 أساس لعام 1995
قرار 1714 لعام 1995
تاريخ 18/12/1995
المبدأ: حضانة ـ نزعها:
ـ حضانة الأم لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة و مؤكدة ولا يجوز حرمان الأم من الحضانة بمجرد الشبهة.
ـ مسائل الحضانة من النظام العام.