قاعدة 2167 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2167 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.

جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967
قاعدة 2167 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2051