قاعدة 2168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إن الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام.

جنحة عسكرية 1329/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 2168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2051
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل