Call us now:
قاعدة 2170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
جنحة عسكرية 1329/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 2170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2051
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل