Call us now:
قاعدة 2172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه.
هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1981
قاعدة 2172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2052