قاعدة 2173 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2173 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته عفوا.
ـ تسقط الدعوى الجنحية بالتقادم الثلاثي.

نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984
قاعدة 2173 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2052
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي