Call us now:
قاعدة 2176 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
جنحة أساس 899 قرار 1387 تاريخ 7/5/1969
قاعدة 2176 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2053