مهر ـ مخالعة ـ براءة الذمة ـ معجل: من محامون 1998

القضية 1741 أساس لعام 1995
قرار 1726 لعام 1995
تاريخ 18/12/1995
المبدأ: مهر ـ مخالعة ـ براءة الذمة ـ معجل:
براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها.