Call us now:
قاعدة 2178 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
جنحة أساس 2644 قرار 2206 تاريخ 9/11/1980
قاعدة 2178 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2053