قاعدة 2180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.

جنحة 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 2180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2053