قاعدة 2181 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2181 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ استنتاج الصفح متروك لقضاة الأساس.
ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.

جنحة أساس 1946 قرار 193 تاريخ 9/2/1963
قاعدة 2181 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2053