قاعدة 2182 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2182 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

الإسقاط الواقع بعد الحكم لا يؤثر في صحته.

جنحة أساس 1660 قرار 1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 2182 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2054