قاعدة 2185 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2185 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابيا فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 2185 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2054
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي