Call us now:
قاعدة 2187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4 و 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية.
جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/1984
قاعدة 2187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2056