قاعدة 2192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعا لدعوى الحق العام.

جنحة أساس 153/982 قرار 1024 تاريخ 24/5/1982
قاعدة 2192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2060