Call us now:
قاعدة 2193 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إن المادة 926 ق.م نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ـ إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.
جنحة أساس 569/982 قرار 2205 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 2193 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2060