قاعدة 2194 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2194 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية.
ـ لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لان التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.

جنحة أساس 894 قرار 1946 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 2194 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2060