قاعدة 2198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ.

جنحة عسكرية 1329/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 2198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2061
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل