Call us now:
قاعدة 2200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
للتقادم بحسب القواعد العامة أثرا عينيا فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بموجب أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 2200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2063