Call us now:
قاعدة 2202 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي إلى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي إلى قطع التقادم.
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو إلى رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.
جنحة عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 2202 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2063