Call us now:
قاعدة 2207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
بمقتضى المادة 438 أصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة و لما كانت ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فان ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون.
جنحة أساس 3006 قرار 2921 تاريخ 5/11/1983
قاعدة 2207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2066