Call us now:
قاعدة 2209 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
ـ وان أمر النظر في الحقوق الشخصية أضحى مرده إلى القضاء المدني.
جنحة أساس 158 قرار 58 تاريخ 17/1/1984
قاعدة 2209 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2068