قاعدة 2211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ إن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخاصة من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم.
ـ إن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعا لدعوى الحق العام.

جناية أساس 485 قرار 1444 تاريخ 6/11/1985
قاعدة 2211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2070