قاعدة 2213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية. وان التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.

جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981
قاعدة 2213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2072