قاعدة 2214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ إن الحكم الغيابي يعتبر إجراء من إجراءات لتحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 438 ق.ا.ج.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب إثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.

أساس 2695 قرار 2631 تاريخ 9/10/1985
قاعدة 2214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2072