Call us now:
قاعدة 2216 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنية على دعوى الحق الشخصي.
جنحة أساس 322 قرار 145 تاريخ 7/2/1966
قاعدة 2216 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2074