Call us now:
قاعدة 2218 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إن سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو مع بقاء الدعوى الشخصية منظورة لدى القضاء الجزائي لا يغير من كون الدعوى الشخصية فرع لأصل وتسري عليها ما يسري عليه مما لا مجال معه في القانون للقول بتطبيق القانون المدني في طرق الطعن وإجراءاته بل تبقى الأصول الجزائية هي الواجبة التطبيق والمعمول بها.
ـ ليس في الأصول الجزائية طريق للطعن التبعي.
أحداث 1581/981 قرار 451 تاريخ 25/8/1981
قاعدة 2218 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2075